المادة 2
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميــة 0
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية توسيع قاعدة العضوية في مجلس السرطان بإشراك ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والاختصاصيين في مجال الأمراض السرطانية ولتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجلس ونظراً لتغيير مسميات بعض دوائر الدولة الممثلة في المجلس 0 شـرع هــذا القانــون .