المادة 13
اولا- تحدد وسائل الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة وفق احكام قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل او اي قانون آخر يحل محله
ثانيا- يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (2000000) مليوني دينار ولاتزيد (5000000) خمسة ملايين دينار عن كل يوم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاطا باسم مؤسسة صحية أهلية دون الحصول على شهادة وإجازة التأسيس .
ثالثا- يعد كل اتفاق بين المستشفى والمستفيد من خدماتها على الإعفاء من المسؤولية الناجمة عن خطأ الطبيب او العاملين فيها باطلا ولايعتد به .