المادة 12

معرف المادة: 34374

رقم المادة : 1654

المادة 12 يجوز استخدام الأجانب بنسبة لاتزيد على (60%) ستين من المائة من المهن الطبية و(50%) خمسين من المائة من المهن الصحية و(40%) أربعين من المائة من الفنيين والخدميين .