المادة 8

معرف المادة: 34370

رقم المادة : 1654

المادة 8 إذا تقرر تصفية الشركة وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون فيسترجع ما تبقى من مبلغ القرض دفعة واحدة مضافا إليه مبلغ يمثل الفرق بين سعر الفائدة التي اعطي بها القرض وسعر الفائدة القانونية له مع قيمة الأرض المقدرة من لجنة تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 من تاريخ تصفية الشركة .