المادة 7

معرف المادة: 34369

رقم المادة : 1654

المادة 7 تصفى الشركة بطلب من وزارة الصحة الاتحادية وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 في إحدى الحالتين الآتيتين : اولا- إذا توقفت المؤسسة الصحية الأهلية مدة سنة كاملة عن تقديم الخدمات الصحية بصورة مستمرة دون عذر مشروع . ثانيا – إذا غيرت الشركة المؤسسة الغرض الذي أنشأت من اجله .