المادة 7
تصفى الشركة بطلب من وزارة الصحة الاتحادية وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 في إحدى الحالتين الآتيتين :
اولا- إذا توقفت المؤسسة الصحية الأهلية مدة سنة كاملة عن تقديم الخدمات الصحية بصورة مستمرة دون عذر مشروع .
ثانيا – إذا غيرت الشركة المؤسسة الغرض الذي أنشأت من اجله .