المادة 6

معرف المادة: 34368

رقم المادة : 1654

المادة 6 أولا- تقوم الدولة من خلال المصارف الحكومية والغير حكومية بإقراض الشركة مبلغا لايزيد على (30%) ثلاثون من المائة من كلفة إنشائها على أن يسترد مبلغ القرض مع فوائده خلال (15) خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء السنة الثانية لتاريخ استلام القرض مع فوائده للمستشفيات فقط . ثانيا- تلتزم الشركة والمؤسسات الاهلية العراقية بتقديم الضمانات مقابل حصولها على قطعة الأرض ومبلغ القرض الممنوح بموجب أحكام هذا القانون .