المادة 2

معرف المادة: 34364

رقم المادة : 1654

المادة 2 اولا- يهدف هذا القانون إلى : أ – تنظيم تأسيس مؤسسات صحية خاصة ب- التوسع في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستفادة من خبرات الأطباء والملاكات الصحية العراقية والغير عراقية من الذين لهم خدمات في المؤسسات الصحية المتطورة . ثانيا- تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتي : أ‌- استثمار رؤوس الأموال بإنشاء مؤسسات صحية خاصة . ب‌- تشجيع المبادرة والمنافسة في سبيل تطوير الخدمات الطبية . جـ- تقديم جميع أنواع الدعم لتشجيع تطوير العمل في المؤسسات الصحية الخاصة .