المادة 2
اولا- يهدف هذا القانون إلى :
أ – تنظيم تأسيس مؤسسات صحية خاصة
ب- التوسع في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستفادة من خبرات الأطباء والملاكات الصحية العراقية والغير عراقية من الذين لهم خدمات في المؤسسات الصحية المتطورة .
ثانيا- تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتي :
أ- استثمار رؤوس الأموال بإنشاء مؤسسات صحية خاصة .
ب- تشجيع المبادرة والمنافسة في سبيل تطوير الخدمات الطبية .
جـ- تقديم جميع أنواع الدعم لتشجيع تطوير العمل في المؤسسات الصحية الخاصة .