المادة 14
اولا ــ يلغى قانون التدرج الطبي المرقم بـ (99) لسنة 1970 و قانون ذيله المرقم بـ (99) لسنة 1971 و قانون تدرج ذوي المهن الصحية المرقم بـ (44) لسنة 1973 و قانون تدرج الصيادلة المرقم بـ (15) لسنة 1982 و قانون اقامة الممرضين الجامعيين المرقم بـ (39) لسنة 1986 .
ثانيا ــ لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.