المادة 12
اولا ــ تسري احكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية والصحية المستمرين بالخدمة بعد نفاذه .
ثانيا ــ يستثنى المتخرج الدارس على نفقة وزارة الدفاع، من حكم البند ( اولا) من هذه المادة، الا اذا انتهت خدمته العسكرية فتطبق عليه احكام هذا القانون مع مراعاة مرحلة التدرج التي وصل اليها خريجو دورته.