المادة 11

معرف المادة: 34347

رقم المادة : 1651

المادة 11 لا يجوز لذي المهنة الطبية المعين في الجامعات العراقية وهيئة المعاهد الفنية ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه، باستثناء ذي الاختصاص.