المادة 10
اولا ــ يخير ذو المهنة الطبية او الصحية بين التعيين للعمل في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة وبين اختيار ممارسة المهنة الخاصة، بعد انهائه المدد المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .
ثانيا ــ يلزم من يختار ممارسة المهنة الخاصة وفق ما ورد في البند ( اولا) من هذه المادة بالاستمرار في الخدمة في مؤسسات الوزارة لمدة (4) اربع سنوات او دفع مبلغ يعادل النفقات الدراسية لمدة دراسته الجامعية مضافا اليه الفائدة القانونية وفق ما تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات .