المادة 2

معرف المادة: 34333

رقم المادة : 1649

المادة 2 يضاف ما ياتي الىالمادة الرابعة من القانون، ويكون البند (ثالثا) لها: ثالثا- يعفى من الخدمة في مناطق التامين الصحي، الصيادلة المتدربون في المراكز التدريبية الخاصة بالصيدلة السريرية لمدة سنة واحدة في الاقل مع الزامهم بالخدمة في العمل في الصيدلية السريرية في المستشفيات في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.