المادة 3
اولا ــ يمنح الطبيب الاختصاص المعين خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية لاتزيد مساحتها على :-
أ ـ (300 م2) في مركز المحافظة
ب ـ (400م2) في مركز القضاء
ج ـ (600م2) في مركز الناحية
ثانيا ــ يمنح الطبيب الممارس في مركز الناحية خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية مساحتها (600م2)
ثالثا ــ يمنح الطبيب الاختصاص في فروع الطب النادرة المعين خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية و كما يأتي :-
أ ـ (400م2) في مركز المحافظة .
ب ـ (600م2) في مركز القضاء
رابعا ــ يقدم الطبيب المشمول باحكام البندين (اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة تعهدا خطيا بالخدمة في المنطقة المعين فيها مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ حصولة على قطعة الارض و في حالة اخلاله بالتعهد تسحب منه او يدفع قيمتها حسب الاسعار السائدة في السوق .
خامسا ــ تستثنى قطعة الارض الممنوحة للطبيب بموجب البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة من شروط التمليك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (120) لسنة 1982.