المادة 10

معرف المادة: 34311

رقم المادة : 1646

المادة 10 1. تستحق الممرضة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمتها . 2. يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية للممرضة المدة (180) يوما على ان لاتمنح لكل مرة اكثر من (120) يوما براتب تام . 3. اذا لم تستحق الممرضة اجازة اعتيادية فيجوز منحها اجازة لحد 60 يوما بلا راتب . 4. تستحق الممرضة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده . 5. لوزير الدفاع منح الممرضة العاملة في حقل الاشعة اجازة اعتيادية براتب تام لمدة اسبوع كل ثلاثة اشهر خدمة اضافة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ولا يجوز تراكمها .