المادة 8
ـ1ـ تحمل الممرضة الشرائط المثبته مقاساتها فيما يلي على الكتفين
أ. ممرضة درجة سابعة ـ شريط واحد بعرض سنتمتر واحد .
ب. ممرضة درجة سادسة ـ شريطين عرض الواحد نصف سنتمتر .
جـ . ممرضة درجة خامسة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد نصف سنتمتر .
د. ممرضة درجة رابعة ـ شريطين عرض الواحد سنتمتر واحد .
هـ ـ ممرضة درجة ثالثة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد .
و . ممرضة درجة ثانية ـ اربعة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد .
-2- يكون لون الشريط المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة هو اللون الاخضر الغامق وتكون المسافة بين شريط وآخر (2 ملم) .