المادة 8

معرف المادة: 34309

رقم المادة : 1646

المادة 8 ـ1ـ تحمل الممرضة الشرائط المثبته مقاساتها فيما يلي على الكتفين أ‌. ممرضة درجة سابعة ـ شريط واحد بعرض سنتمتر واحد . ب‌. ممرضة درجة سادسة ـ شريطين عرض الواحد نصف سنتمتر . جـ . ممرضة درجة خامسة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد نصف سنتمتر . د. ممرضة درجة رابعة ـ شريطين عرض الواحد سنتمتر واحد . هـ ـ ممرضة درجة ثالثة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد . و . ممرضة درجة ثانية ـ اربعة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد . -2- يكون لون الشريط المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة هو اللون الاخضر الغامق وتكون المسافة بين شريط وآخر (2 ملم) .