المادة 6
ـ1ـ ترقى الممرضة من درجة الى درجة بامر من الوزير الدفاع وبتوصية من لجنة ترشيح موظفي ومستخدمي وزارة الدفاع للترفيع اذا توفرت فيها الشروط التالية :
أ. وجود شاغر في الدرجة التي سترفع اليها أو أعلى منها .
ب. ثبوت مقدرتها وكفاءتها وفقا للتقارير السرية السنوية التي ترفع بحقها من رؤسائها المباشرين بالتسلسل .
ج. اكمالها مدة لاتقل عن اربع سنوات in كل من الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة وخمس سنوات في كل من الدرجتين الثالثة والثانية .
-2-. يجوز تاجيل ترقية الممرضة في كل درجة لمدة لاتزيد على ستة اشهر عن كل عقوبتين انضباطية تعاقب بهما .