المادة 3

معرف المادة: 34304

رقم المادة : 1646

المادة 3 يشترط في تعيين الممرضة لاول مرة في المؤسسات الطبية العسكرية مايلي : 1. ان تكون عراقية الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وأم عراقية او عربية بالولادة . 2. ان لايقل عمرها عن (16) سنة ولا يزيد على (40) سنة . 3. ان تكون سالمة من الامراض والعاهات الجسمية بقرار من لجنة طبية . 4. ان تكون حسنة الاخلاق والسمعة وغير محكوم عليها بجناية غير سياسة او جنحة مخلة بالشرف . 5. حائزة على شهادة كلية التمريض او شهادة مدرسة الممرضات او مايعادلهما . 6. ان تتعهد بالخدمة في الجيش لمدة خمس عشرة (15) سنة .