المادة 3
يشترط في تعيين الممرضة لاول مرة في المؤسسات الطبية العسكرية مايلي :
1. ان تكون عراقية الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وأم عراقية او عربية بالولادة .
2. ان لايقل عمرها عن (16) سنة ولا يزيد على (40) سنة .
3. ان تكون سالمة من الامراض والعاهات الجسمية بقرار من لجنة طبية .
4. ان تكون حسنة الاخلاق والسمعة وغير محكوم عليها بجناية غير سياسة او جنحة مخلة بالشرف .
5. حائزة على شهادة كلية التمريض او شهادة مدرسة الممرضات او مايعادلهما .
6. ان تتعهد بالخدمة في الجيش لمدة خمس عشرة (15) سنة .