المادة 9
أولاً : يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على (3) ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الصيد وعدته وأدواته ووسائط النقل المستخدمة.
ثانياً :تؤول الأموال المصادرة بعد اكتساب الحكم درجة البتات الى وزارة الزراعة ويتم بيعها وفقاً لاحكام قانون بيع وأيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 , وللوزير إصدار الأمر بإتلاف العدد و الأدوات غير المشروعة وفقاً للتشريعات النافذة و بموجب محاضر أصولية .
ثالثاً :تصادر الأسلحة النارية المستخدمة في الصيد وتؤول الأسلحـة المشمـولة
باحكام هذا القانون الى وزارة الداخلية للتصرف بها وفقاً للقانون .
رابعاً :لوزير الزراعة او من يخوله الموافقة على بيع الحيوانات التي يتم صيدها خلافاً لاحكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .