المادة 7
لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي و وزير البيئة إصدار تعليمات تتضمن ما يأتي :
أولاً- أنواع الحيوانات و الطيور البريـة المحرم صيـدها .
ثانياً- أنواع الحيوانات و الطيور البرية المسموح بصيدها .
ثالثاً- المناطق المحرم الصيد فيها بصورة دائمـة أو مؤقتة .
رابعاً- المواسم المحرم الصيد خلالها .
خامساً- الحـد الاعلى لحجم الصيـد .
سادساً- أدوات وعُدد الصيد وقياساتها و أنواعها.
سابعاً- الشروط و الاجراءات الخاصة بمنح إجازة صيد الحيوانات البرية على سبيل الهواية.