المادة 6
أولاً : للأفراد و الشركات المتخصصة استيراد وتوفير وبيع عُدد الصيـد ولوازمه
حسب المواصفات التي تقررها وزارة الزراعـة بموجب موافقات استيرادها
لهذا الغرض .
ثانياً: يتم منح إجازة صيد الحيوانات البرية وفقاً لما يأتي :
أ- تقديم طلب الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية مرافقاً به الوثائق الاتية :
1. هوية الاحوال المدنية .
2. البطاقة التموينية .
3. شهادة الجنسية العراقية .
4. بطاقة السكن .
ب- تقديم هوية انتسابه الى جمعية الصيادين العراقية.
جـ-دفـع رسـم إجازة صيـد مقـداره (250000 ) مئتان وخمسون ألف دينار عن كل إجازة ويكون رسم تجديدها (100000) مئة ألف دينار .