المادة 6

معرف المادة: 34293

رقم المادة : 1645

المادة 6 أولاً : للأفراد و الشركات المتخصصة استيراد وتوفير وبيع عُدد الصيـد ولوازمه حسب المواصفات التي تقررها وزارة الزراعـة بموجب موافقات استيرادها لهذا الغرض . ثانياً: يتم منح إجازة صيد الحيوانات البرية وفقاً لما يأتي : أ‌- تقديم طلب الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية مرافقاً به الوثائق الاتية : 1. هوية الاحوال المدنية . 2. البطاقة التموينية . 3. شهادة الجنسية العراقية . 4. بطاقة السكن . ب‌- تقديم هوية انتسابه الى جمعية الصيادين العراقية. جـ-دفـع رسـم إجازة صيـد مقـداره (250000 ) مئتان وخمسون ألف دينار عن كل إجازة ويكون رسم تجديدها (100000) مئة ألف دينار .