المادة 2

معرف المادة: 34289

رقم المادة : 1645

المادة 2 أولاً: تعد الحيوانات البرية ثروة وطنية وعلى المواطنين والجهات الرسمية حمايتها وتجنب إيذائها أو الاعتداء عليها ولا يجوز صيدها الا لإغراض التجارب العلمية بعد الحصول على الموافقات الاصولية وفق أحكام هذا القانون . ثانياً: يقصد بالحيوانات البرية المنصوص عليها في هذا القانون اللبائن والطيورالبرية غير الأليفة وفقاً للقائمة المرافقة بهذا القانون .