المادة 1

معرف المادة: 34288

رقم المادة : 1645

المادة 1 يهدف هذا القانون الى حماية الحيوانات البرية بأعتبارها ثروة وطنية وتنظيم مناطق صيدها والاجراءات الخاصة بمنح إجازة الصيد وتحديد أنواع الحيوانات المسموح بصيدها والمحرم صيدها ومواسم الصيد .