المادة 4

معرف المادة: 34278

رقم المادة : 1644

المادة 4 تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء.