المادة 4
أولاً : تتولى وزارة الصحة متابعة المفاوضات والدعاوى القضائية المقامة على شركة ( ماريو الفرنسية ) أو التي ستقام ضدها للحصول على التعويض .
ثانياً : لا يمنع حصول المشمول بأحكام هذا القانون على الأمتيازات المقررة بموجبه من الحصول على أي تعويضات آخرى يمكن الحصول عليها من الجانب الفرنسي نتيجة المفاوضات أو الدعاوى القضائية .