المادة 3
أولاً : تتولى وزارة المالية الإتحادية صرف المبالغ المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقوائم المعدة من وزارة الصحة الإتحادية .
ثانياً : تتولى أمانة بغداد ومديريات البلدية في المحافظات تخصيص قطع الاراضي المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند ( أولاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون للمشمولين بأحكامه .