المادة 1

معرف المادة: 34269

رقم المادة : 1643

المادة 1 أولاً : أ ـــ يصرف مبلغ قدره ( 100.000.000 ) مائة مليون دينار إلى كل من أصيب بمرض العوز المناعي ( الإيدز ) نتيجة معالجته بمادة العامل الثامن المستخدم لمعالجة مرضى نزف الدم الوراثي الملوث بفايروس الإيدز المجهز للعراق من ( شركة ماريو الفرنسية ) . ب ـــ تخصص للمشمول بأحكام الفقرة ( أ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة قطعة أرض سكنية وحسب مسقط رأسه إستثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 120 ) لسنة 1982 . جـ ـــ يمنح المشمول بأحكام الفقرة ( ب ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة قرضاً عقارياً مقداره ( 75.000.000 ) خمسة وسبعون مليون دينار وفق تسهيلات يضعها مجلس الوزراء . ثانياً : تؤول الحقوق المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة إلى ورثة المشمول عند وفاته .