المادة 1

معرف المادة: 34245

رقم المادة : 1636

المادة 1 يعدل نص البند (ثالثا) من المادة الثالثة من قانون تدرج الصيادلة رقم (15) لسنة 1982 ويقرا على الوجه الاتي : ­ ثالثا ­ يجوز تعيين خمسة من الربع الاول من خريجي كلية الصيدلة العراقية للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ . ويطبق عليهم حكم البند (ثانيا) من هذه المادة .