المادة 2

معرف المادة: 34242

رقم المادة : 1635

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة من القانون رقم 192 لسنة 1970. جـ - اذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات الهيئة العليا لثلثا مرات متوالية بدون عذر مشروع اعتبر مستقيلا من عضوية الهيئة العليا.