المادة 20
1- تتولى الأطراف وضع وتعزيز برامج البحوث الوطنية وتنسيق برامج البحوث على المستويين الإقليمي والدولي في ميدان مكافحة التبغ . ولبلوغ هذه الغاية ، يعمل كل طرف على ما يلي :
(أ) المبادرة بأجراء البحوث والتقييمات العلمية والتعاون على ذلك ، بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات المختصة الحكومية الدولية ، الإقليمية منها والدولية وسائر الهيئات الأخرى المختصة ، ومن خلال قيامها بذلك ، تعزيز وتشجيع البحوث ومعالجة العوامل الحاسمة في استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وعواقبهما ، علاوة على البحوث لتحديد المحاصيل البديلة؛
(ب) تشجيع وتعزيز التدريب والدعم الموجه لجميع العاملين في أنشطة مكافحة التبغ ، بما في ذلك البحث والتطبيق والتقييم ، وذلك بدعم من المنظمات المختصة الحكومية الدولية ، الإقليمية منها والدولية وسائر الهيئات الأخرى المختصة .
2- تقيّم الأطراف ، حسب الاقتضاء ، برامج من أجل مراقبة مدى استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وأنماطه والعوامل الحاسمة فيه وعواقبه على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية . ولبلوغ هذه الغاية ، تدمج الإطراف برامج مراقبة التبغ في البرامج الوطنية والإقليمية والعالمية الخاصة بترصد الصحة ، بحيث تكون هذه البيانات قابلة للمقارنة والتحليل على المستويين الإقليمي والدولي حسب الاقتضاء .
3- تسلم الأطراف بأهمية المساعدة المالية والتقنية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات الأخرى ويسعى كل طرف إلى ما يلي :
(أ) العمل تدريجياً على أقامة نظام وطني خاص بالمراقبة الوبائية لاستهلاك التبغ والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية ذات الصلة ؛
(ب) التعاون مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية ، الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات ، بما فيها الوكالات الحكومية وغير الحكومية على مراقبة التبغ على الصعيد الإقليمي والعالمي وتبادل المعلومات عن المؤشرات المحددة في الفقرة 3(أ) من هذه المادة؛
(ج) التعاون ، مع منظمة الصحة العالمية ، على وضع مبادئ توجيهية أو إجراءات عامة لتحديد جمع بيانات المراقبة المتعلقة بالتبغ وتحليلها وتوزيعها .
4- تعمل الأطراف ، رهناً بأحكام القوانين الوطنية ، على تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة عموماً ، علاوة على المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبغ وزراعته ذات الصلة بهذه الاتفاقية ، وعند قيامها بذلك تراعي الأطراف وتلبي الاحتياجات الخاصة للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية . ويسعى كل طرف إلى القيام بما يلي :
(أ) الإنشاء والصيانة التدريجية لقاعدة بيانات محدثة تضم القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة التبغ وعند الاقتضاء المعلومات الخاصة بإنفاذها ، بالإضافة إلى القرارات أو اجتهادات فقه القضاء الوثيقة الصلة بالموضوع ، والتعاون على وضع برامج لمكافحة التبغ على المستوى الإقليمي والعالمي ؛
(ب) الإنشاء والصيانة لقاعدة بيانات تستقى من برامج المراقبة الوطنية وفقاً للفقرة 3(أ) من هذه المادة؛
(ج) التعاون مع المنظمات الدولية المختصة على الإقامة والصيانة التدريجية لنظام عالمي بغرض جمع وتوزيع المعلومات على نحو منتظم عن إنتاج التبغ وصناعته وعن أنشطة دوائر صناعة التبغ التي تؤثر في هذه الاتفاقية أو في الانشطة الوطنية لمكافحة التبغ .
5- ينبغي أن تتعاون الأطراف في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية التي هي أعضاء فيها على تشجيع وتعزيز تزويد الأمانة بالموارد التقنية والمالية لكي تساعد البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية على الوفاء بالتزاماتها بشأن البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات .
التبليغ وتبادل المعلومات