المادة 19
1- بغرض مكافحة التبغ تنظر الأطراف في اتخاذ إجراءات تشريعية أو تعزيز قوانينها القائمة ، عند اللزوم ، لمعالجة مسألة المسؤولية الجنائية والمدنية ، بما فيها التعويض ، حسب الاقتضاء .
2- تتعاون الإطراف مع بعضها البعض على تبادل المعلومات من خلال مؤتمر الأطراف طبقاً للمادة 21 ويشمل ذلك ما يلي :
(أ) المعلومات عن الآثار الصحية لاستهلاك منتجات التبغ والتعـرض لدخان التبغ وفقـاً للمـادة20-3 (أ)؛
(ب) المعلومات عن التشريعات والأنظمة السارية وكذلك الولاية القضائية ذات الصلة .
3- تقدم الأطراف ، حسب الاقتضاء وحسبما تم الاتفاق عليه فيما بينها ، وفي حدود التشريعات والسياسات والممارسات القانونية الوطنية والترتيبات السارية الخاصة بالمعاهدات القائمة ، المساعدة إلى بعضها البعض فيما يخص الإجراءات القانونية التي تتعلق بالمسؤولية المدنية والجنائية ، وذلك بما يتوافق مع هذه الاتفاقية .
4- لا تمس الاتفاقية بأي شكل ، أي حقوق قائمة لوصول الأطراف إلى محاكم بعضها البعض ولا تحد أيّا من هذه الحقوق ، حيثما وجدت حقوق من هذا القبيل .
5- يجوز لمؤتمر الإطراف ، إذا أمكن في أية مرحلة مبكرة ، ومع مراعاة العمل المضطلع به في المحافل الدولية المعنية ، أن ينظر في المسائل ذات الصلة بالمسؤولية ، بما فيها النهوج الدولية المناسبة لمعالجة هذه المسائل ، والوسائل المناسبة لدعم الإطراف ، عند الطلب ، في أنشطتها التشريعية وغيرها من الانشطة طبقاً لهذه المادة .
سابعاً : التعاون العلمي والتقني ونقل المعلومات
البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات