المادة 17

معرف المادة: 34217

رقم المادة : 1632

المادة 17 تقوم الأطراف ، بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة الدولية منها والإقليمية، حسب الاقتضاء ، بتعزيز البدائل ذات الجدوى الاقتصادية للعاملين في صناعة التبغ وزارعيه وآحاد الباعة حسب الحالة . خامساً : حماية البيئة حماية البيئة وصحة الأفراد