المادة 16
1- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو أدارية أو غيرها من التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاما . ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي :
(أ) الاشتراط على جميع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا أشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصّر ، وأن يطلبوا في حالة الشك ، من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة ؛
(ب) منع بيع منتجات التبغ باي طريقة يمكن بها الوصول الى هذه المنتجات مباشرةً ، مثل عرضها على رفوف المتاجر ؛
(ج) حظر صنع وبيع الحلوى والوجبات الخفيفة والالعاب أو غير ذلك من الأشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصّر ؛
(د) ضمان ألا تكون ماكينات بيع التبغ ، في أطار ولايته القضائية ، متاحة للقصّر ، وألا تروج لبيع منتجات التبّغ للقصّر .
2- يحظر كل طرف أو يشجع حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخصوصاً القصُر.
3- يعمل كل طرف على حظر بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة مما يوسع من نطاق توافر هذه المنتجات للقصّر .
4- تقرُ الأطراف بأن زيادة فعالية تدابير منع مبيعات منتجات التبغ للقصُر تستلزم ، عند الأقتضاء تنفيذ هذه التدابير الى جانب سائر الأحكام الاخرى التي ترد في هذه الاتفاقية .
5- لدى التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو أقرارها أو اعتمادها أو الانضمام أليها ، أو في أي وقت بعد القيام بذلك ، يجوز للطرف فيها أن يعرب ، من خلال إعلان كتابي ملزم ، عن التزامه بحظر إدخال ماكينات بيع التبغ بموجب ولايته القضائية ، أو التزامه ، حسب الاقتضاء ، بفرض حظر كلي على ماكينات بيع التبغ ويقوم الوديع بتعميم الأعلان الذي يصدر طبقاً لهذه المادة على جميع الإطراف في الاتفاقية .
6- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو أدارية أو تدابير فعالة أخرى ، تشمل فرض الجزاءات على الباعة والموزعين من أجل ضمان الامتثال للالتزامات الواردة في الفقرات 1-5 من هذه المادة .
7- ينبغي أن يعتمد كل طرف وينفذ ، حسب الاقتضاء ، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لحظر مبيعات منتجات التبغ بواسطة أولئك الذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاماً .
تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية