المادة 14
1- يضع كل طرف وينشر مبادئ توجيهية مناسبة وشاملة ومتكاملة ، قائمة على القرائن العلمية وأفضل الممارسات ، مع مراعاة الظروف والأولويات الوطنية ، ويتخذ تدابير فعالة عن تعاطي التبغ وللعلاج الملائم للاعتماد على التبغ .
2- لبلوغ هذه الغاية يعمل كل طرف على ، ما يلي :
(أ) تصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف التشجيع على الإقلاع عن تعاطي التبغ ، في أماكن مثل المؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وأماكن العمل وأوساط ممارسة الرياضة ؛
(ب) إدماج تشخيص وعلاج الاعتماد على التبغ وخدمات إسداء المشورة بشأن الإقلاع عن تعاطي التبغ في البرامج الوطنية والصحية والتعليمية والخطط والاستراتيجيات الوطنية ، بمشاركة العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين الاجتماعيين ، حسب الاقتضاء ؛
(ج)أقامة برامج ضمن مرافق الرعاية الصحية ومراكز التأهيل الصحي للتشخيص ، للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من الاعتماد على التبغ وعلاجه ؛
(د) التعاون مع سائر الإطراف الأخرى على تيسير الحصول بتكلفة ميسورة على العلاج من الاعتماد على التبغ ، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية عملا بالمادة 22 . وقد تشمل هذه المنتجات ومكوناتها الأدوية ومنتجات تستخدم في أعطاء الأدوية ، والتشخيص عند الاقتضاء .
رابعاً: التدابير المتعلقة بالحد من عرض التبغ
الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ