المادة 13

معرف المادة: 34213

رقم المادة : 1632

المادة 13 1- تقر الأطراف بأن فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ، يحد من استهلاك منتجات التبغ . 2- يفرض كل طرف، وفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية ، حظراً شاملاً على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته . ويشمل هذا ، رهناً بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف ، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصلاً من داخل إقليمه . وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف ، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية لذلك الطرف ، تدابير تشريعية و / أو تنفيذية و /أو أدارية ملائمة و/ أو تدابير أخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقاً للمادة 21 . 3- تفرض الأطراف التي لا تستطيع فرض حظر شامل بسبب دستورها أو مبادئها الدستورية قيوداً على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ويشمل هذا ، رهناً بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف ، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة أصلاً من داخل إقليمه ، ولها أثار عابرة للحدود . وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف تدابير تشريعية و / أو تنفيذية و/أو إدارية ملائمة و / أو تدابير اخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادة 21 . 4- يقوم كل طرف ، كحد أدنى ، ووفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية ، بما يلي : (أ) حظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو غيرها من الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو أثاره الصحية أو مخاطره أو أنبعاثاته ؛ (ب) المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى ملائمة كل الإعلانات عن التبغ ، وحسب الاقتضاء ، كل ترويج له ورعايته ؛ (ج) تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامة الناس على شراء منتجات التبغ ؛ (د) مطالبة دوائر صناعة التبغ ، إذا لم يتم فرض حظر شامل ، بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه دوائر صناعة التبغ على أنشطة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي لم تحظر بعد . ويجوز لهذه السلطات أن تقرر ، رهنا ً بأحكام القانون المحلي ، إتاحة تلك الأرقام لعامة الناس ولمؤتمر الأطراف ، عملا بالمادة 21 ؛ (هـ) فرض حظر شامل أو ، في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر شامل بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية ، فرض قيود على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الأعلام المطبوعة ، وحسب الاقتضاء في وسائل أعلام أخرى مثل الانترنيت خلال فترة خمس سنوات ؛ (و) فرض حظر أو في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية ، فرض قيود على رعاية التبغ للقاءات و / أو الأنشطة الدولية و/أو للمشتركين فيها . 5- تُشجُع الإطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز الالتزامات المبينة في الفقرة 4 . 6- تتعاون الإطراف في استحداث التكنولوجيات وغيرها من الوسائل اللازمة لتيسير القضاء على عملية الإعلان عبر الحدود . 7- تخوُل الأطراف التي فرضت حظراً على بعض أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته الحق السيادي في أن تحظر أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود والتي تدخل أقاليمها ، و في أن تفرض جزاءات معادلة للجزاءات المنطبقة على أنشطة الاعلان والترويج والرعاية الناشئة من أقاليمها طبقاً لقوانينها الوطنية . ولا تعتمد هذه الفقرة أو تقر أي جزاء محدد. 8- تدرس الإطراف وضع بروتوكول يحدد التدابير الملائمة التي تتطلب تعاوناً دولياً من أجل فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود. التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالا