المادة 11

معرف المادة: 34211

رقم المادة : 1632

المادة 11 1- يتخذ كل طرف ويطبق في غضون ثلاث سنوات بعد بد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له ، وفقا لقانونه الوطني ، تدابير فعالة ، لضمان ما يلي : (أ‌) عدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه ، لأي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة مضللة أو خادعة أو قد تعطي أنطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو أثاره الصحية أو أخطاره أو أنبعاثاته بما في ذلك ، أي عبارة أو بيان وصفي أو علامة تجارية ، أو علامة رمزية أو أي علامة أخرى مما يعطى بصورة مباشرة أو غير مباشرة الانطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبغ أقل ضرراً من غيره . وقد يشمل ذلك تعبيرات مثل “قليلة القار” أو “خفيفة ” أو ” خفيفة للغاية ” أو لطيفة ؛ (ب‌) أن تحمل كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ ويحمل أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات تحذيرات صحية ، تصف أثار التبغ الضارة ، ويجوز أن تحمل رسائل مناسبة أخرى . وهذه التحذيرات والرسائل : (1) تكون معتمدة من السلطة الوطنية المختصة ، (2) تكون متغايرة ، (3) تكون كبيرة وواضحة وظاهرة للعيان ومقروءة ، (4) تغطي 50% أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية على ألا تقل عن 30% من هذه المساحة ، (5) قد تتخذ شكل الصور أو النقوش أو تشمل صوراً ونقوشاً. 2- تتضمن كل علبة وعبوة من منتجات التبغ ، ويتضمن أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين ، لهذه المنتجات ، بالاضافة الى التحذيرات المحددة في الفقرة 1(ب) من هذه المادة ، معلومات عن مكونات منتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها ، حسبما تحدده السلطات الوطنية . 3- يشترط كل طرف أن تظهر التحذيرات والمعلومات الأخرى الواردة في النص والمحددة في الفقرتين 1(ب) و2 من هذه المادة على كل علبة وعبوة من منتجات التبغ ، وعلى أي شكل من إشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات بلغته أو لغاته الرئيسية . 4- لأغراض هذه المادة تنطبق عبارة ” التغليف والتوسيم الخارجيان ” فيما يتعلق بمنتجات التبغ على أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم المستعملين في بيع المنتجات بالتجزئة . التثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور