المادة 10

معرف المادة: 34210

رقم المادة : 1632

المادة 10 يتخذ كل طرف وينفذ ، وفقاً لتشريعاته الوطنية ، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لحمل صانعي منتجات التبغ ومستورديها على أن يكشفوا للسلطات الحكومية عن محتويات التبغ وانبعاثاتها . كما يتخذ كل طرف وينفذ تدابير فعالة من اجل الكشف العلني للمعلومات الخاصة بالمكونات السامة لمنتجات التبغ والانبعاثات التي قد تنجم عنها . تغليف وتوسيم منتجات التبغ