المادة 8
1- تسلم الاطراف بأن القرائن العلمية أثبتت دون لبس أن التعرض لدخان التبغ يسبب الوفاة والامراض والعجز .
2- يتخذ كل طرف وينفذ ويعزز بصورة فعالة في المناطق الخاضعة لولايته القضائية الوطنية حسبما تحددها القوانين الوطنية وعلى سائر مستويات الولاية القضائية ، اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وادارية و /أو غيرها من التدابير التي توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية ووسائل النقل العام والاماكن العمومية الداخلية ، وحسب الاقتضاء ، الأماكن العمومية الأخرى .
تنظيم محتويات منتجات التبغ