المادة 7
تقر الاطراف بان التدابير غير السعرية الشاملة وسيلة فعالة وهامة للحد من استهلاك التبغ . ويتخذ كل طرف ويطبق , تدابير تشريعية او تنفيذية او ادارية او غيرها من التدابير الفعالة الضرورية لتنفيذ التزاماته طبقا للمواد من 8 الى 13 , ويتعاون , حسب الاقتضاء , مع الاطراف الاخرى تعاونا مباشرا او عن طريق هيئات دولية مختصة بهدف تطبيق تلك التدابير . ويقترح مؤتمر الاطراف مبادئ توجيهية مناسبة لتطبيق احكام هذه المواد .
الحماية من التعرض لدخان التبغ