المادة 6

معرف المادة: 34206

رقم المادة : 1632

المادة 6 التدابير السعرية والضريبية الرامية الى الحد من الطلب على التبغ 1- تقر الاطراف بان التدابير السعرية والضريبية وسيلة فعالة وهامة في خفض استهلاك التبغ من قبل مختلف فئات السكان ولاسيما الشباب . 2- دون المساس بحق الاطراف السيادي في تحديد ووضع سياساتها الضريبية , يضع كل طرف في الحسبان غاياته الوطنية في مجال الصحة فيما يتعلق بمكافحة التبغ , ويعتمد او يحافظ , حسب الاقتضاء , على تدابير يمكن ان تشمل : (أ‌) تطبيق سياسات ضريبية , وعند الاقتضاء سياسات سعرية , على منتجات التبغ من شانها الاسهام في بلوغ الغايات الصحية الرامية الى الحد من استهلاك التبغ ؛ (ب‌) القيام, حسب الاقتضاء , بحظر او تقييد , مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية الى المسافرين الدوليين و / او توريدها من قبلهم . 3- تزود الاطراف مؤتمر الاطراف ضمن تقاريرها الدورية وعملا بالمادة 21 , بمعدلات الضرائب المفروضة على منتجات التبغ وباتجاهات استهلاكه . التدابير غير السعرية الرامية الى الحد من الطلب على