المادة 6
التدابير السعرية والضريبية الرامية الى الحد من الطلب على التبغ
1- تقر الاطراف بان التدابير السعرية والضريبية وسيلة فعالة وهامة في خفض استهلاك التبغ من قبل مختلف فئات السكان ولاسيما الشباب .
2- دون المساس بحق الاطراف السيادي في تحديد ووضع سياساتها الضريبية , يضع كل طرف في الحسبان غاياته الوطنية في مجال الصحة فيما يتعلق بمكافحة التبغ , ويعتمد او يحافظ , حسب الاقتضاء , على تدابير يمكن ان تشمل :
(أ) تطبيق سياسات ضريبية , وعند الاقتضاء سياسات سعرية , على منتجات التبغ من شانها الاسهام في بلوغ الغايات الصحية الرامية الى الحد من استهلاك التبغ ؛
(ب) القيام, حسب الاقتضاء , بحظر او تقييد , مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية الى المسافرين الدوليين و / او توريدها من قبلهم .
3- تزود الاطراف مؤتمر الاطراف ضمن تقاريرها الدورية وعملا بالمادة 21 , بمعدلات الضرائب المفروضة على منتجات التبغ وباتجاهات استهلاكه .
التدابير غير السعرية الرامية الى الحد من الطلب على