المادة 3
يتمثل الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها في حماية الاجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه ، وذلك بإتاحة أطار لتدابير مكافحة التبغ التي يتعين أن تنفذها الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من اجل خفض معدل انتشار تعاطي التبغ والتعرض لدخانه بشكل دائم وكبير .
المبادئ التوجيهية