المادة 19

معرف المادة: 34193

رقم المادة : 1630

المادة 19 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ولرئيس المؤسسة بعد موافقة مجلس ادارتها اصدارا تعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه.