المادة 17
تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى التي تقام على المؤسسة او المعاهد والمدارس التابعة لها في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة او الفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للمؤسسة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور وتحدد بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة بناء على قرار مجلس الادارة اصول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه.