المادة 17

معرف المادة: 34191

رقم المادة : 1630

المادة 17 تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى التي تقام على المؤسسة او المعاهد والمدارس التابعة لها في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة او الفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للمؤسسة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور وتحدد بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة بناء على قرار مجلس الادارة اصول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه.