المادة 16
اولا – يعتبر منتسبو الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي الملغاة والمعاهد والمدارس الوارد ذكرها في المادة 15 من هذا القانون منقولين الى المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة.
ثانيا – تنتقل الى المؤسسة جميع حقوق والتزامات الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي وتحل عبارة المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي محل عبارة الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي اينما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والتعليمات.