المادة 15

معرف المادة: 34189

رقم المادة : 1630

المادة 15 يلتحق بالمؤسسة ما ياتي : اولا – المعاهد الصحية العالية. ثانيا – اعداديات التمريض للنبات والبنين. ثالثا – مدارس الممرضات.