المادة 13

معرف المادة: 34187

رقم المادة : 1630

المادة 13 تعفى من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية المواد والعدد والاجهزة واجراؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والمطبوعات التي تستوردها المؤسسة لتحقيق اغراضها.