المادة 8
يقوم رئيس المؤسسة بما يلي :
اولا – تنفيذ قرارات المجلس.
ثانيا – اعداد خطط المؤسسة.
ثالثا – اعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وملاكها والتقرير النهائي لحساباتها الختامية والتقرير السنوي عن نشاطاتها.
رابعا – الموافقة على تعيين التدريسيين والمدرسين والموظفين من الدرجة الرابعة فما دون والعمال وترفيعهم والزيادة السنوية لاجورهم وقبول استقالاتهم واحالتهم على التقاعد.
خامسا – ابرام العقود التي لا تتجاوز مبالغها عشرة الاف دينار لكل مرة.
سادسا – مخاطبة الوزارات والدوائر كافة بصورة مباشرة.
سابعا – اقتراح تعيين او نقل مدراء المدارس وتعيين وكلاء عنهم عند غيابهم.