المادة 8

معرف المادة: 34182

رقم المادة : 1630

المادة 8 يقوم رئيس المؤسسة بما يلي : اولا – تنفيذ قرارات المجلس. ثانيا – اعداد خطط المؤسسة. ثالثا – اعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وملاكها والتقرير النهائي لحساباتها الختامية والتقرير السنوي عن نشاطاتها. رابعا – الموافقة على تعيين التدريسيين والمدرسين والموظفين من الدرجة الرابعة فما دون والعمال وترفيعهم والزيادة السنوية لاجورهم وقبول استقالاتهم واحالتهم على التقاعد. خامسا – ابرام العقود التي لا تتجاوز مبالغها عشرة الاف دينار لكل مرة. سادسا – مخاطبة الوزارات والدوائر كافة بصورة مباشرة. سابعا – اقتراح تعيين او نقل مدراء المدارس وتعيين وكلاء عنهم عند غيابهم.