المادة 3
يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من :
اولا – رئيس المؤسسة – رئيسا.
ثانيا – نائب رئيس المؤسسة عضوا.
ثالثا – ممثلين عن وزارة الصحة لا تقل درجتهما عن درجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة – عضوين.
رابعا – عميد كلية التمريض او معاونه عضوا.
خامسا – ممثل عن مؤسسة المعاهد الفنية لا تقل درجته عن درجة عميد معهد فني ينسبه رئيس المؤسسة – عضوا.
سادسا – ممثل عن مؤسسة التعليم المهني لا تقل درجته عن درجة مدير عام ينسبه رئيس المؤسسة – عضوا
سابعا – ممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق – عضوا.