المادة 3

معرف المادة: 34177

رقم المادة : 1630

المادة 3 يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من : اولا – رئيس المؤسسة – رئيسا. ثانيا – نائب رئيس المؤسسة عضوا. ثالثا – ممثلين عن وزارة الصحة لا تقل درجتهما عن درجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة – عضوين. رابعا – عميد كلية التمريض او معاونه عضوا. خامسا – ممثل عن مؤسسة المعاهد الفنية لا تقل درجته عن درجة عميد معهد فني ينسبه رئيس المؤسسة – عضوا. سادسا – ممثل عن مؤسسة التعليم المهني لا تقل درجته عن درجة مدير عام ينسبه رئيس المؤسسة – عضوا سابعا – ممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق – عضوا.