المادة 15
يلغى قانون المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية رقم 158 لسنة 1965 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 746 الصادر في 23-5-1971 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 444 ) الصادر في 28-6-1972 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1202 في 3-11-1977 ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .