المادة 10
تتكون تشكيلات المؤسسة من : -
اولا – مرکز المؤسسة .
ثانيا – المنشات التابعة للمؤسسة وهي : -
ا – المنشاة العامة للصناعات الدوائية في سامراء
-يراسها مدير عام وتكون مهمتها تحقيق اغراض المؤسسة بتصنيع الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وشراء واستيراد ما تحتاجه لهذه المهمة من مواد كيمياوية ومكائن وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف وتحل محل المديرية العامة لصناعة الادوية .
ب – المنشاة العامة للصناعات الدوائية في بغداد – يراسها مدير عام وتكون مهمتها تحقيق عين الاغراض الواردة في البند ( ا ) من الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة .
جـ - المنشاة العامة لتسويق الادوية – يراسها مدير عام وتكون مهمتها شراء واستيراد الادوية والمواد والمستحضرات الطبية والمواد الكيمياوية والمختبرية وخزنها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة داخل القطر وخارجه وخزن وتسويق وتصدير الادوية والمواد المصنعة وتحل محل المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية .
د – المنشاة العامة لتسويق المستلزمات الطبية – يراسها مدير عام وتقوم بشراء واستيراد المستلزمات الطبية وتجهيزها للمؤسسات الصحية والحكومية ولها حق بيع هذه المستلزمات الى القطاع الخاص ممن له حق استعمالها وبيعها وفق القوانين المرعية وتحل محل مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة .
هـ - المنشاة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية – يراسها مدير عام وتكون مهمتها نصب وصيانة الاجهزة الطبية وتنقل اليها مديرية الهندسة التابعة للمديرية العامة للتجهيزات والمستلزمات الطبية .