المادة 9
اولا – يمارس رئيس المؤسسة الصلاحيات الاتية : -
ا – تنفيذ قرارات المجلس .
ب – تمثيل المؤسسة امام القضاء والجهات المعنية
جـ - تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل في المؤسسة وعن وضعها المالي ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقررها المجلس من اجل تحقيق اغراض المؤسسة .
د – ممارسة جميع الصلاحيات الاخرى التي يخولها له مجلس الادارة .
ثانيا – لرئيس المؤسسة تخويل بعض صلاحياته الى المدراء العامين للمنشات التابعة للمؤسسة .